اخبار

مصر تفرض رسوماً على مغادرة أراضيها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتباراً من أمس الجمعة.

وتضمنت التعديلات فرض رسم بقيمة 100 جنيه على مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، إضافة إلى العاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.

كما نص القانون على فرض رسم بقيمة 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بجميع أنواعه، مع إلزام شركات ومصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية وفقاً للضوابط المقررة

زر الذهاب إلى الأعلى