
أصدرت محكمة جنايات ود مدني حكمًا بإدانة مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة (ع. إ)، في الدعوى الجنائية رقم (5940) لسنة 2025، بعد ثبوت مخالفته توجيهًا قانونيًا يتعلق بعقار مملوك لوزارة الزراعة والري – قطاع الري.
وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ 60 مليون جنيه سوداني، مع السجن لمدة أربع سنوات في حال عدم السداد، إضافة إلى إلزامه بدفع 3.216 مليون جنيه سوداني تعويضًا لوزارة الزراعة والري – قطاع الري.
وبحسب ما أوردته وزارة العدل، فإن الإدانة جاءت بموجب المادتين 89 و182 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وذلك بعد قيام المسؤول بتنفيذ إزالة للعقار رقم (83) بحي المطار بمدينة ود مدني، رغم وجود فتوى قانونية صادرة من رئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة تقضي بعدم إزالة العقار أو المساس به.
ومثّل وزارة الزراعة والري – قطاع الري في القضية مستشارو الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، بقيادة كبير المستشارين مولانا نزار محمد برعي، والمستشار الثاني مولانا عبد الرحمن أبو القاسم كباشي.
ويُنظر إلى الحكم باعتباره تأكيدًا على تشديد الرقابة على قرارات إزالة أو التصرف في الأراضي الحكومية، وضرورة الالتزام بالآراء والفتاوى القانونية الصادرة من الجهات المختصة



