اخبار

فتوى تجوّز دفع زكاة الفطر لجنود الجيش والمقاومة الشعبية

أفتى الإتحاد السوداني للعلماء والائمة والدعاة بجواز دفع زكاة الفطر لجنود الجيش والمقاومة الشعبية

وقال الاتحاد فس بيان صادر عنه إن جمهور العلماء جوّز صرف زيادة الفكر لمن هم في العمليات سواءً كانوا من الجيش أو المقاومة الشعبية وسائر المقاتلين في الجبهات والثور لأنهم مصارف الزكاة.

وفيما يلي نص البيان كاملا

أحكام زكاة الفطر ؛ وجواز دفعها لجنود الجيش والمقاومة الشعبية
٢٨ رمضان ١٤٤٥هجري

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبّي بعده
أمّا بعد
فقد ورد سؤال للهيئة العليا للإتحاد السوداني للعلماء والأئمّة والدُّعاة عن أحكام زكاة الفطر ؟
وهل يجوز دفعها لأفراد الجيش السوداني والمقاومة الشعبية ؟

فنقول وبالله التوفيق:

صدقة الفطر أو زكاة الفطر
فرض على المسلمين الذين حضروا وأدركوا ولو جزءًا من رمضان وقد ثبتت بأحاديث كثيرة عن رسول اللّه ﷺ كحديث ابن عمر قال: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نعطيهما في زمان النبي ﷺ صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء – أي القمح الشامي – قال: أرى مداً من هذه يعدل مدين) رواه البخاري.

♦️وشرط وجوب زكاة الفطر أمران: أولهما الإسلام .
وثانيهما أن يكون عند المسلم ليلة العيد ما يزيد عن قوته وقوت عياله .

♦️وتجب زكاة الفطر على كُلِّ مسلم حضر رمضان صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، صحيحاً أو مريضاً، مقيماً أو مسافراً، صام أم لم يصم.

♦️أمّا إخراج القيمة في زكاة الفطر فمختلف فيها بين أهل العلم،

وحاصل مذاهبهم ثلاثةُ أقوال:

فالقول الأول : لايجوز مطلقًا وهو قول الجمهور من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.

والقول الثاني : يجوز مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري واختاره البخاري صاحب الصحيح.

والقول الثالث: هو التفصيل،
فيجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة ولا يجوز لغير ذلك، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

والذي تحرر عندنا من مذاهب العلماء أنّ هذه المسألة من المسائل الاجتهادية والأحوط والأبرأ للذمة هو موافقة قول الجمهور وإخراجها طعاماً ؛ ولا تخرج القيمة إلا من ضرورة ،
ومن أخذ بجواز إخراج القيمة أو قلّد من يفتي بذلك من العلماء رجونا أن يجزئه ذلك إن شاء الله وبخاصة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة.

♦️أمّا مقدارها :
فمقدار زكاة الفطر الواجب هو صاع من قوت أهل البلد ويقدّر بصاع النبي ﷺ وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام.

♦️أمّا وقت إخراج زكاة الفطر هو قبل صلاة العيد، وهو وقت الفضيلة ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

♦️واختلفوا في تعجيلها عن وقتها، فمنع منه ابن حزم وقال: لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً. وذهب الإمامان: مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنّه يجوز تقديمها يوماً أو يومين، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز إخراجها أول رمضان، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّه يجوز إخراجها قبل رمضان، والراجح ما ذهب إليه مالك وأحمد من جواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين، أي اعتباراً من الثامن والعشرين من رمضان،

♦️أمّا مصرف زكاة الفطر فهو مصرف الزكاة التي بين الله تعالى أوجه صرفها في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] وعلى هذا أكثر أهل العلم على اختلاف مذاهبهم الفقهية، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنّها لا تصرف إلا لمن يأخذها لحاجته، كالفقير والمسكين، فعلى قول الجمهور يجوز صرفها ؛ لمن هم في العمليات سواءً من الجيش أو المقاومة الشعبية وسائر المقاتلين في الجبهات والثغور لأنّهم أحد مصارف الزكاة كما في قوله تعالى: {وفي سبيل الله}، سواء أقيل بوجوب إخراجها طعاما، أم قيل بجواز إخراجها نقدا.

وكذلك يجوز دفع الكفّارات وفدية الإطعام والنّذر .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
♦️الأمانة العامّة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى